وصف الإعلان

قانون التمويل متناهي الصغر : حد أقصي 100 ألف جنيه .. وتأسيس وحدة مستقلة من الرقابة المالية والمؤسسات الأهلية و الشركات لمتابعة النشاط

أصدر رئيس الجمهورية ، الأربعاء ، قانون التمويل المتناهي الصغر  و الذي أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية .

و أوضح شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن القانون يعد الأول من نوعه فى مصر ، مشيرا إلى أن القانون جاء منظما للترخيص للشركات بتقديم التمويل متناهي الصغر تحت إشراف الهيئة و ميسرا لمزاولة الجمعيات و المؤسسات الأهلية لهذا النشاط .

و جاء في بنود القانون أن نشاط التمويل متناهي الصغر من الأدوات المالية غير المصرية ، و يقصد به كل تمويل لأغراض إقتصادية و إنتاجية أو خدمية أو تجارية فى المجالات و بالقيمة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز مائة ألف جنيه ، و يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على إقتراح مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية زيادة الحد الأقصى بما لا يجاوز 5% سنويا .

و أوضح القانون أن تكون الشركات المرخص لها وفقا لأحكام القانون مزاولة ويجوز للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يكون ضمن أغراضها تقديم التمويل للغير طبقًا لنظامها الأساسي أن تقوم بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر بعد الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة هذا النشاط، كما يجوز للجمعيات والمؤسسات الأهلية تأسيس أو المساهمة في رءوس أموال شركات التمويل متناهي الصغر، ولا تسرى أحكام هذا القانون على البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي والصندوق الاجتماعي للتنمية.

و أوضح القانون أن الشروط التي ينبغي أن تتوافر فى الشركات هي أن تكون شركة مساهمة مصرية و يقتصر نشاطها على مزاولة التمويل متناهي الصغر و لا يقل رأس مالها المصدر و المدفوع   عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة و بما لا يقل عن خمسة ملايين جنيه أن تتوفر لديها الإمكانيات الفنية و أنظمة المعلومات و إدارة المخاطر وتحصيل الأموال ومتابعة عمليات التمويل ونظام فحص شكاوى العملاء وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة ،  أن تتوفر الخبرة المناسبة وحسن السمعة في كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمديرين المسئولين عن التمويل والمخاطر وذلك وفقًا للضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة .

و أوضح القانون إجراءات الترخيص بتقديم طلب للتقدم إلى الهيئة ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات الترخيص ورسومه بما لا يجاوز 1 % من رأس المال المدفوع للشركة، وعلى الهيئة إعطاء طالب الترخيص شهادة باستلام المستندات المقدمة منه أو بيانًا بما يلزم تقديمه من مستندات أخرى ، على أن الهيئة يمكنها رفض إعطاء التراخيص فى حالات : عدم استيفاء الشروط المبينة في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له ، عدم توفر المعايير التي يحددها مجلس إدارة الهيئة بشأن الخبرة والكفاءة المهنية في مديري الشركة ، صدور حكم بشهر إفلاس أي من مؤسسي الشركة طالبة الترخيص خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم الطلب ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ، صدور حكم نهائي على أحد مؤسسي الشركة طالبة الترخيص أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس إدارتها خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

كما أشار القانون إلى إنشاء وحدة مستقلة ذات طابع خاص بالهيئة العامة للرقابة المالية للرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية يكون لها مجلس أمناء تمثل فيها الوزارات والجهات المعنية، ويصدر بتشكيلة قرار من مجلس إدارة الهيئة وتحديد المعاملة المالية لأعضائه، ويتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بالنظام الأساسي واللوائح المالية والإدارية وشئون العاملين والهيكل التنظيمي للوحدة دون التقييد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
Share on Google Plus

About Unknown

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 التعليقات:

إرسال تعليق